سليمان بن الأشعث السجستاني

273

سنن أبي داود

الآخر امرأتك تختمر به ) فلما أدبر قال : ( وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها ) قال أبو داود : رواه يحيى بن أيوب ، فقال : عباس بن عبيد الله بن عباس . ( 39 ) باب في قدر الذيل 4117 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي بكر بن نافع ، عن أبيه ، عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته ، أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار : فالمرأة يا رسول الله ، قال : ( ترخي شبرا ) قالت أم سلمة : إذا ينكشف عنهما ، قال : ( فذراعا لا تزيد عليه ) . 4118 حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا عيسى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا الحديث ، قال أبو داود : رواه ابن إسحاق ، وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية . 4119 حدثنا مسدد ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، أخبرني زيد العمى ، عن أبي الصديق الناجي ، عن ابن عمر ، قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ، ثم استزدته فزادهن شبرا ، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا . ( 40 ) باب في أهب الميتة 4120 حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف ، قالوا : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال مسدد ووهب : عن ميمونة ، قالت أهدى لمولاة لنا شاة من الصدقة ، فماتت ، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به ) قالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة ، قال : ( إنما حرم أكلها ) . 4121 حدثنا مسدد ، ثنا يزيد ، ثنا معمر ، عن الزهري ، بهذا الحديث ، لم يذكر ميمونة ، قال : فقال : ( ألا انتفعتم بإهابها ) ، ثم ذكر معناه ، لم يذكر الدباغ . 4122 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا عبد الرزاق ، قال : قال معمر :

--> ( 40 ) أهب ج إهاب وهو الجلد قبل الدبغ . 4120 - وفيه جواز الانتفاع بإهاب الميتة بعد دبغه . 4121 - لم يذكر الدباغ : وعلى كل حال سواء ذكر أم لم يذكر فإن الإهاب لا يستعمل الا بعد الدبغ والا تعفن وأكله الدود .